محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي

76

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

والانقطاع ( 1 ) عن أيدي الناس [ كالكساد ] ( 2 ) ، وحكم الدراهم كذلك ، فإن اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع ، ويجب على المشتري ردّ المبيع إن كان قائماً ( 3 ) . ومثله إن كان هالكاً وكان مثلياً ، وإلا فقيمته ( 4 ) . وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً ، وهذا عند الإمام الأعظم ( 5 ) . وقالا ( 6 ) لا يبطل ( 7 ) البيع

--> ( 1 ) الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان موجوداً في يد الصيارفة والبيوت ، انظر تبيين الحقائق 4 / 143 ، البحر الرائق 6 / 201 ، حاشية ابن عابدين 4 / 533 . ( 2 ) في النسخة ( كالكاسد ) وما أثبته من تنبيه الرقود . والكساد أن تترك المعاملة بالنقد في جميع البلاد ، تبيين الحقائق 4 / 143 ، البحر الرائق 6 / 201 ، حاشية ابن عابدين 4 / 533 . ( 3 ) بشرط أن لا يتغير المبيع . ( 4 ) فرَّق أبو حنيفة في هذه المسألة بين البيع والإجارة من جهة وبين القرض من جهة أخرى ، ففي البيع والإجارة قال كما ذكر المصنف ، وأما في القرض فقول أبي حنيفة بردّ المثل ولا عبرة للكساد ، انظر شرح فتح القدير 6 / 276 ، البحر الرائق 6 / 201 ، تنبيه الرقود 2 / 56 . ( 5 ) انظر المبسوط 14 / 28 - 29 ، الهداية مع شرح فتح القدير 6 / 276 ، تبيين الحقائق 4 / 142 ، حاشية ابن عابدين 4 / 533 ، الاختيار 2 / 41 ، ملتقى الأبحر 2 / 54 . ( 6 ) أي الصاحبان أبو يوسف ومحمد وانظر قولهما في المصادر المذكورة في الهامش السابق . ( 7 ) نهاية الورقة 189 / أ .